الشيخ محمد الجواهري

104

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> وإن كان علي بن حاتم ثقة ، وثانياً : بإبراهيم بن محمّد الهمداني نفسه فإنه لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، وثالثاً : بالحسين بن الحسن الحسيني فإنه مجهول وإن كان من مشايخ الكليني . على أن هذه الرواية ظاهرة في قوت البلد لا القوت الشخصي له ولعائلته ، نعم الثانية دالة على القوت الشخصي إلاّ أنّها مرسلة . ( 1 ) أو رجاءً بناءً على عدم ثبوتها كما هو الصحيح . والنتيجة : عدم ثبوت الأفضلية لا فيما إذا كان المراد القوت الغالب لعامة الناس ، ولا فيما إذا كان المراد القوت الغالب لنفسه وعائلته ، وإنما يعطي من القوت الغالب من جهة أنه لابدّ منه ، لا أنه له المرتبة الثالثة من الأفضلية . كما أنه لا وجه للاحتياط المذكور على ما فصله السيد الاُستاذ على كلا الاحتمالين اللذين يمكن أن يكونا مرادين للماتن ( قدس سره ) . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 344 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 343 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ، وتقدم في الهوامش السابقة ضعف دلالتها أيضاً .